Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
مما علق عليها وإن كان التأثير موقوفا عليها، إذ لا يلزم من الحياة العلم ولا من الطهارة الصلاة ولا من نصب السلم الصعود. نعم هي متلازمة في العدم. وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا فمن ضرورتها التقدم على مسبباتها، وظاهر أنه قد جعل الظهار معلقا على الاعطاء، فيجب تقدم الاعطاء عليه، وجعل الاعطاء معلقا على الوعد فيجب تقديمه عليه، وجعل الوعد معلقا على السؤال فيجب تقديمه أيضا، لان شأن الأسباب ذلك.
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة:
(الأول) ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا، كالايمان بالله ورسوله والأئمة عليهم السلام، ووجوب الواجبات القطعية وتحريم المحرمات القطعية .
(الثاني) ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط، كالعتق فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز مثل " أنت حر وعليك كذا "، ويقبل التعليق على صورتي النذر وشبهه والتدبير .
(الثالث) ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق كالبيع والصلح والإجارة والرهن وسائر العقود، لان الانتقال يعتمد الرضا، ولا رضا الا مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول، ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده، فاعتبر المعنى العام دون
Page 53