Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
خصوصيات الافراد.
(الرابع) ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كالصلاة والصوم وسائر العبادات بالنذر وشبهه.
ولا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط ان عرض لي الشك والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق، أما التعليق فبالنذر وشبهه، وأما الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض.
وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته.
فبالأول خرج السبب، وبالثاني خرج الشرط، وبالثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود، بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك.
فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه.
وقد اجتمعت الثلاثة في الصلاة، فان الدلوك سبب في الوجوب، والبلوغ شرط، والحيض مانع. وفي الزكاة النصاب سبب، والحول شرط، والمنع من التصرف مانع.
Page 54