54

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

دراهم، والأدون درهم.

ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، وأن يجعل بين ألييه (1) قطنا، وإن خاف خروج شئ (2) حشا دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة.

ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار.

ويستحب الحبرة فوق الإزار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمنمن ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار، والتعميم محنكا (3) -:ي لف وسط العمامة على رأسه، ويخرج طرفيها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره -، ونثر (4) الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص، وكتابة (5) اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد فإن فقد فبالأصبع - ويكره بالسواد - على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين،وخ ياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد، ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس.

ويكره بل الخيوط بالريق، والأكمام المبتدأة، وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره.

Page 227