55

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما منالم حرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا يلحق (1)الم عتدة ولا المعتكف به.

وكفن المرأة الوجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة.

وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل (3)، المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث.

ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب،ن عم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر (4) وغيره.

ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن.

الفصل الثالث: في الصلاة عليه ومطالبه خمسة:

الأول: الصلاة واجبة - على الكفاية -

على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان

Page 228