Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
٢- إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
ورد هذا اللفظ في مجامع الحقائق(١) ومجلة الأحكام العدلية(٢) وشروحها(٣).
كما ذكره الشيخ أحمد الزرقاء(٤)، والدكتور محمد الزحيلي(٥)، والدكتور محمد البورنو(٦)، والدكتور علي الندوي(٧).
٣- إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود للأصل عند وجوده.
هذا اللفظ أورده ابن رجب(٨).
٤- اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو عند تعذر الأصول.
هذا اللفظ أورده الزركشي(٩).
٥- إنما يجوز البدل عند العجز عن الأصل.
هذا اللفظ أورده الكاساني(١٠).
(١) انظر: مجامع الحقائق (الخاتمة) (ص١٤٤).
(٢) انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص٩٢)، المادة رقم (٥٣).
(٣) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٥٥/١)، شرح المجلة لسليم رستم (٤١/١)، شرح المجلة للأتاسي (١٢٧/١).
(٤) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص٢٨٧).
(٥) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها (٥١٨/١).
(٦) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٢٦٧/١).
(٧) انظر: القواعد الفقهية (ص٣٨٧)، جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية (٥٠٦/١).
(٨) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (١٢٢/١)، القاعدة رقم (١٦).
(٩) انظر: المنثور (٢٢٧/١).
(١٠) انظر: بدائع الصنائع (٥٨٠/١)، القواعد في كتاب بدائع الصنائع للشيخ بدر العبد اللطيف (٢٥٠/١) والكاساني هو: أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، برع في علمي =
206