باب الصوم
يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى مُكَلَّفٍ مُطِيقٍ لَهُ. وَفَرْضُهُ: نِيَّةٌ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَشُرِطَ لِفَرْضِهِ تَبْيِيتٌ وَتَعْيِينٌ، وَأَكْمَلُهَا: نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ للهِ تَعَالَى.
وَيُفْطِرُ عَامِدٌ عَالِمٌ مُخْتَارٌ بِجِمَاعٍ وَاسْتِمْنَاءٍ لَا بِضَمِّ بِحَائِلٍ، وَاسْتِقَاءَةٍ لَا بِقَلْعِ نُخَامَةٍ، وَبِدُخُولِ عَيْنٍ جَوْفًا لَا بِرِيقٍ طَاهِرٍ صِرْفٍ مِنْ مَعْدَتِهِ، وَلَا بِسَبْقِ مَاءٍ جَوْفَ مُغْتَسِلٍ عَنْ جَنَابَةٍ بِلَا انْغِمَاسٍ. وَيُبَاحُ فِطْرٌ بِمَرَضٍ مُضِرٍّ، وَفِي سَفَرِ قَصْرٍ، وَلِخَوْفِ هَلَاكِ.
وَيَجِبُ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَإِمْسَاكٌ فِيهِ إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ بِغَلَطٍ. وَعَلَى مَنْ أَفْسَدَهُ بِجِمَاعٍ كَفَّارَةٌ مَعَهُ. وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ مُدُّ بِلَا قَضَاءٍ. وَعَلَى مُؤَخِّرٍ قَضَاءٍ بِلَا عُذْرٍ مُدٌّ لِكُلِّ سَنَةٍ. وَسُنَّ تَسَحُّرٌ، وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ، وَبِتَمْرٍ فَمَاءٍ، وَغُسْلٌ