(فَصْلُ): الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ، وَإِثْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ، وبَطَلَ تَصَرُّفٌ بِنَحْوِ بَيْعٍ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ، لَا بِنَحْوِ إِعْتَاقٍ. وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ بِتَخْلِيَتِهِ لِمُشْتَرٍ، وَمَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ، وَجَازَ اسْتِبْدَالٌ عَنْ ثَمَنٍ وَدَيْنٍ.
(فَصْلُ): يَدْخُلُ في بَيْعِ أَرْضٍ: مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ، وَفِي بُسْتَانٍ: أَرْضٌ وَشَجَرٌ وَبِنَاءٌ، وَدَارٍ: هَذِهِ وَأَبْوَابٌ مَنْصُوبَةٌ، لَا فِي قِنِّ ثَوْبٌ، وَفِي شَجَرٍ عِرْقٌ وَغُصْنٌ رَطْبٌ، لَا مَغْرِسُهُ وَثَمَرٌ ظَهَرَ وَيُبْقَيَانِ، وَفِي دَابَّةٍ حَمْلُهَا.
(فَصْلُ): وَلَوْ اخْتَلَفَ مُتَعَاقِدَانِ فِي صِفَةِ عَقْدٍ وَقَدْ صَحَّ كَقَدْرٍ عِوَضٍ، وَلَا بَيِّئَةَ، خُلِّفَ كُلٌّ، فَإِنْ أَصَرَّا فَلِكُلِّ أَوِ الْحَاكِمِ فَسْخُهُ. وَلَوَ اذَّعَى بَيْعًا وَالْآخَرُ رَهْنًا؛ خُلِّفَ كُلِّ نَفْيًّا. وَحُلِّفَ مُدَّعِي صِحَّةٍ.
(فَصْلُ): الإِقْرَاضُ سُنَّةٌ، بِإيجَابٍ كَ أَقْرَضْتُكَ، وَقَبُولٍ. وَمَلكَ مُقْتَرِضٌ بِقَبْضٍ، وَلِمُقْرِضٍ اسْتِرْدَادٌ وَنَفْعٌ بِلَا شَرْطٍ.