وَيَصِحُّ رَهْنٌ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ، وَلَوْ عَارِيَةً لَا بِشَرْطِ مَا يَضُرُّ؛ كَأَلَّا يُبَاعَ عِنْدَ الْمَحِلِّ، وَكَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِمُرْتَهِنٍ.
وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِقَبْضٍ بِإِذْنٍ، وَالْيَدُ لِمُرْتَهِنٍ، وَهِيَ أَمَانَةٌ، وَصُدِّقَ فِي تَلِفِ لَا رَدِّ. وَلَهُ طَلَبُ بَيْعِهِ إِنْ حَلَّ دَيْنٌ، وَيُجْبَرُ رَاهِنٌ، فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ قَاضٍ. وَعَلَى مَالِكِهِ مُؤْنَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ رَهْنٌ وَوَطْءٌ وَتَزْوِيجٌ لَا مِنْهُ. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي رَهْنٍ أَوْ قَدْرِهِ صُدِّقَ رَاهِنٌ.
(فَصْلٌ) تَصِحُّ حَوَالَةٌ بِصِيغَةٍ وَبِرِضَا مُحِيلٍ وَمُحْتَالٍ. وَيَلْزَمُ بِهَا دَيْنُ مُحْتَالٍ مُحَالًا عَلَيْهِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخَذَهُ بِفَلْسٍ أَوْ جَحْدٍ؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُحِيلٍ. وَلَوِ اخْتَلَفَا هَلْ وَكَّلَ أَوْ أَحَالَ؛ صُدِّقَ مُنْكِرُ حَوَالَةٍ.
بَابٌ
تَصِحُّ وَكَالَةٌ فِي كُلِّ عَقْدٍ وَفَسْخٍ، عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لِمُوَكِّلٍ، لَا إِقْرَارٍ وَيَمِينٍ وَعِبَادَةٍ، بِإِيجَابٍ كـ وَكُّلْتُكَ أَوْ بِعْ. وَبَاعَ وَكِيلٌ بِثَمَنٍ