وَلِقَاضٍ تَزْوِيجُ مَنْ قَالَتْ: أَنَا خَلِيَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ مَا لَمْ يَعْرِفْ لَهَا زَوْجًا، وَإِلَّا شُرِطَ إِثْبَاتٌ لِفِرَاقِهِ. وَلِمُجْبِرٍ تَوْكِيلٌ في تَزْوِيجِ مَوْلِيَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَعَلَى وَكِيلٍ رِعَايَةُ حَظٍّ، وَلِغَيْرِهِ بَعْدَ إِذْنٍ لَهُ فِيهِ، وَلِزَوْج تَؤْكِيلٌ فِي قَبُولِهِ.
(فَرْعُ): يُزَوِّجُ عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ وَلِيُّهَا بِإِذْنِ عَتِيقَةٍ وَأَمَةَ بَالِغَةٍ وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا، وَأَمَةَ صَغِيرَةٍ بِكْرٍ وَصَغِيرٍ أَبٌّ لِغِبْطَةٍ، لاَ عَبْدَهُمَا، وَسَيِّدٌ أَمَتَهُ وَلَوْ صَغِيرَةً. وَلاَ يَنْكِحُ عَبْدٌ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
(فَصْلُ): لاَ يُكَافِئُ حُرَّةً وَلاَ عَفِيفَةً وَنَسِيبَةً وَسَلِيمَةً مِنْ حِرَفٍ دَنِيئَةٍ وَمِنْ عَيْبٍ نِكَاحِ كَجُنُونٍ وَجُذَامٍ مُسْتَحْكَمٍ وَبَرَصٍ؛ غَيْرٌ. وَلاَ يُقَابَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَيُزَوّجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَلِيٍّ لاَ قَاضٍ بِرِضَا كُلٍّ.
(فَصْلُ): حَرُمَ لِحُرِّ نِكَاحُ آَمَةٍ، إِلاَّ بِعَجْزٍ عَمَّنْ تَصْلَحُ لِتَمَتُّعِ وَبِخَوْفِهِ زِنَّى وَحَلَّ لِمُسْلِمٍ وَطْءُ الكِتَابِيَّةِ.