(فَصْلُ): يُسَنُّ ذِكْرُ صَدَاقٍ فِي عَقْدٍ، وَمَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ صَدَاقًا. وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ. وَلَوْ أَنْكَحَ صَغِيرَةً أَوْ رَشِيدَةً بِكْرًا بِلاَ إِذْنٍ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلٍ، أَوْ عَيَّنَتْ لَهُ قَدْرًا فَنَقَصَ عَنْهُ؛ صَحَّ بِمَهْرِ مِثْلٍ. وَفِي وَطْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَهْرُ مِثْلٍ.
وَيَتَقَرَّرُ كُلُّهُ بِمَوْتٍ أَوْ وَطْءٍ، وَيَسْقُطُ بِفِرَاقٍ قَبْلَهُ كَفَسْخِهَا. وَيَتَشَطَّرُ المَهْرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَهُ. وَصُدِّقَ نَافِي وَطْءٍ. وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ فِي صِفَتِهِ وَلاَ بَيِّنَةَ؛ تَحَالَفَا، ثُمَّ يُفْسَخُ المُسَمَّى، وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ.
(فَصْلُ):يَجِبُ قَسْمٌ لِزَوْجَاتٍ غَيْرِ نَاشِزَةٍ، وَلَهُ دُخُولٌ فِي لَيْلٍ عَلَى أُخْرَى لِضَرُورَةٍ، وَفِي نَهَارٍ لِحَاجَةٍ بِلاَ إِطَالَةٍ. وَأَكْثَرُهُ ثَلاَثٌ، وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ سَبْعٌ، وَثَيِّبٍ ثَلاَثٌ، وَهَجَرَ مَضْجَعًا وَضَرَبَهَا بِنُشُوزٍ.
(فَصْلُ): الخُلْعُ فِرْقَةٌ بِعِوَضٍ لِزَوْجِ بِلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ، فَلَوْ جَرَى بِلاَ عِوَضٍ بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولٍ؛ فَمَهْرُ مِثْلٍ. وَإِذَا بَدَأَ الزَّوْجُ