وَعَلَيْهِ: آلَةُ تَنَظُّفٍ كَمِشْطٍ، وَدُهْنٍ، لاَ طِيبٌ وَدَوَاءٌ.
(٣). وَعَلَيْهِ مَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا وَلَوْ مُعَارًا، وَأَخْدَامُ حُرَّةٍ تُخْدَمُ.
وَتَسْقُطُ: بِنُشُوزٍ وَلَوْ سَاعَةً؛ بِمَنْعٍ تَمَتُّعٍ لاَ لِعُذْرٍ، وَخُروجٍ مِنْ مَسْكَنٍ بِلاَ إِذْنٍ، وَبِسَفَرِهَا بِلاَ إِذْنٍ أَوْ لِغَرَضِهَا لاَ مَعَهُ.
(فَرْعُ): لِزَوْجَةٍ مُكَلَّفَةٍ فَسْخُ نِكَاحِ مَنْ أَعْسَرَ بِأَقَلَّ نَفَقَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ بِمَسْكَنٍ أَوْ بِمَهْرٍ قَبْلَ وَطْءٍ. فَلاَ فَسْخَ بِامْتِنَاعٍ غَيْرِهِ وَقَبْلَ ثُبُوتِ إِعْسَارِهِ عِنْدَ قَاضٍ، فَيُمْهِلُ ثَلاَثَةً، ثُمَّ يَفْسَخُ هُوَ أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ.
بَابُ الجِنَايَة
لاَ قِصَاصَ إِلاَّ فِي عَمْدٍ، وَهُوَ قَصْدُ فِعْلٍ وَشَخْصٍ بِمَا يَقْتُلُ، وَقَصْدُهُمَا بِغَيْرِهِ شِبْهُ عَمْدٍ، وَعَدَمُ قَصْدِ أَحَدِهِمَا فَخَطَأٌ. وَلَوْ وُجِدَ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعًا فِعْلاَنِ مُزْهِقَانِ مُذَفِّفَانِ كَحَزِّ وَقَدٍّ، أَوْ لاَ كَقَطْعِ عُضْوَيْنِ؛ فَقَاتِلاَنِ. أَوْ مُؤَتَّبًا؛ فالأَوَّلُ إِنْ أَنْهَاهُ إِلَى حَرَكَةٍ مَذْبُوحٍ.