وَشُرِطَ فِي قَتِيلٍ عِصْمَةٌ، وَقَاتِلٍ تَكْلِيفٌ وَمُكَافَأَةٌ بِسْلامِ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ أَصَالَةٍ وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِوَاحِدٍ.
(فَصْلُ): مُوجِبُ العَمْدِ قَوَدٌ، والدِّيَةُ بَدَلٌ، وَهِيَ مِائَةُ بَعِيرٍ مُثَلَّئَةٌ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ: ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، ومُخَمَّسَةٌ فِي خَطَأٍ مِنْ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَلَبُونٍ وَبَنِي لَبُونٍ وَحِقَاقٍ وَجِذَاعٍ، إِلاَّ فِي مَكَّةَ، أَوْ أَشْهُرِ حُرُمٍ، أَوْ مَحْرِمٍ رَحْمٍ؛ فَمُثَلَّئَةٌ. وَدِيَةُ عَمْدٍ عَلَى جَانٍ مُعَجَّلَةً، وَغَيْرِهِ عَلَى عَاقِلَةٍ مُؤَجَّلَةً بِثَلاَثِ سِنِينَ. وَلَوْ عُدِمَتْ إِبْلٌ فَقِيمَتُهَا. والقَوَدُ لِلْوَرَثَةِ.
(بَابُ)
الرِّدَّةُ قَطْعُ مُكَلَّفٍ إِسْلاَمًا بِكُفْرٍ؛ عَزْمًا، أَوْ قَوْلاً، أَوْ فِعْلاً بِاعْتِقَادٍ أَوْ عِنَادٍ أَوْ اسْتِهْزَاءٍ، كَنَفْىٍ صَانِعٍ وَنَبِيٍّ، وَجَحْدِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، وَسُجُودٍ لِمَخْلُوْقٍ، وَتَرَدُّدٍ فِي كُفْرٍ. وَيُسْتَتَابُ مُرْتَدٌ، ثُمَّ يُقْتَلُ بِلاَ إِمْهَالٍ.