فَناكِلٌ. فَإِنْ اذَّعَى: عَشَرَةَ؛ لَمْ يَكْفِ لاَ تَلْزَمُنِي، حَتَّى يَقُولَ: وَلاَ بَعْضُهَا، وَكَذَا يُحَلَّفُ. أَوْ مَالًا مُضَافًا لِسَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ؛ كَفَاهُ: لاَ تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا. لَوْ أَصَرَّ المُدَّعِي عَلَى سُكُوتٍ عَنْ جَوَابٍ فَنَاكِلٌ.
وَإِذَا ادَّعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَا بَيِّنَةً؛ سَقَطَتَا، أَوْ بِيَدِهِمَا؛ فَهُوَ لَهُمَا، أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ إِنْ أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الخَارِجِ.
(فُرُوعُ): وَتُرَجَّحُ: بِتَارِيخِ سَابِقٍ، وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ لاَ بِزِيَادَةِ شُهُودٍ، وَلاَ مُوَرِّخَةٌ عَلَى مُطْلِقَةٍ.
(فُرُوعٌ): ىوَلَوْ اذَّعَيَا شَيْئًا بِيَدٍ ثَالِثٍ، وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ؛ فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُهُمَا حُكِمَ لِلأَسْبَقِ، وَإِلاَّ سَقَطَتَا. وَلَوْ اذَّعَوْا مَالًا لِمُوَرِّثِهِمْ، وَأَقَامُوا شَاهِدًا، وَحَلَفَ بَعْضُهُمْ؛ أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَلاَ يُشَارَكُ فِيهِ.