مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ كَذِبُهُمْ، وَعَلَى مِلْكِ بِهِ أَوْ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ تَصَرُّفَ مُلَّكٍ مُدَّةً طَوِيلَةً.
وَتُقْبَلَ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ للهِ؛ بِتَعَسُّرِ أَدَاءٍ أَصْلٍ، وَبِاسْتِرْعَائِهِ، - فَيَقُولُ: أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا، وَأُشْهِدُكَ عَلَى شَهَادَتِي - وَتَبْيِينِ فَرْعِ جِهَةَ تَحَمُّلٍ، وَتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهُ. وَيَكْفِي فَرْعَانِ لِأَصْلَيْنِ.
(بَابُ)
صَحَّ عِتْقُ مُطْلِقٍ تَصَرُّفٍ، بِنَحْوِ أَعْتَقْتُكَ أَوْ حَرَّرْتُكَ، وَلَوْ بِعِوَضٍ. وَلَوْ أَعْتَقَ حَامِلاً تَبِعَهَا، أَوْ مُشْتَرَكًا أَوْ نَصِيبَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَسَرَى بِالإِعْتَاقِ لِمَا أَيْسَرَ بِهِ لَوْ مَلَكَ بَعْضَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي؛ فَهُوَ مُدَبَّرٌ يُعْتَقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَبَطَلَ بِنَحْوِ بَيْعٍ، لاَ بِرُجُوعٍ لَفْظًا.