الكِتَابَةُ سُنَّةٌ بِطَلَبٍ أَمِينٍ مُكْتَسِبٍ.
وَشُرِطَ فِي صِحَّتِهَا: (١). لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا إِيجَابًا كَـ«كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا مُنَجَّمًا»، مَعَ «إِذَا أَدَّيْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ»، وَقَبُولاً كَـ«قَبِلْتُ».
(٢). وَعِوَضٌ مُؤَجَّلٌ مُنَجَّمٌ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، مَعَ بَيَّانِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ. وَلَزِمَ سَيِّدًا حَطُّ مُتَمَوَّلٍ مِنْهُ. وَلاَ يَفْسَخُهَا إِلَّا إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ عَنْ أَدَاءٍ أَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ، أَوْ غَابَ، ولَهُ فَسْخٌ. وَحَرُمَ عَلَيْهِ تَمَتُّعٌ بِمُكَاتَبَةٍ. وَلَهُ شِرَاءُ إِمَاءٍ لِتِجَارَةِ، لاَ تَزَوُّجٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَلا تَسَرِّ. إِذَا أَحْبَلَ حُرٌّ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيَّا أَوْ مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً مُصَوَّرَةً؛ عُتِقَتْ بِمَوْتِهِ، كَوَلَدِهَا بِنِكَاحِ أَوْ زِنًى بَعْدَ وَضْعِهَا. وَلَهُ وَطْءُ أُمِّ وَلَدٍ، لاَ تَمْلِيكُهَا، كَوَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا.
*****