90

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

الفصل الأول

[ ما يدخل في باب الأموال ]

الثاني من الأمانات: الأموال، كما قال الله تعالى في الديون: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المُوَلَّى واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك(١)، وكذلك وفاء الديون من أثمان


(١) الثاني من الأمانات: الأموال، فالولايات أمانات، وكذلك الأموال أمانات .. وذكر المؤلف أن الأموال تنقسم إلى قسمين:

١- أعيان. ٢- وديون خاصة، وعامة.

فالأعيان مثل الودائع. أي إذا أعطاك إنسان شيئًا، وقال: اجعله عندك وديعة؛ فإنه يجب عليك أن تؤدي الأمانة فيه. وأن تحفظ هذه الوديعة بما تحفظ به عادة، فلو أعطاك إنسان صرَّةً من ذهب، وقال: خذ هذه عندك وديعة، ثم وضعتَها في إصطبل حيوان - مثلاً - فهذا ليس من أداء الأمانة؛ لأنه ليس حرز مثلها.

كذلك - أيضًا - مال الشريك، يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر مما تحافظ على مالك. وكذلك الموكِّل، والمضارب. فالموكل الذي يعطيك سلعة، ويقول: خذ هذه بعها، أو خذ هذه وزِّعها على الفقراء. والمضارب: الذي يعطيك مالاً تتجرُّ به، والربح بينكما، ويسمى عند=

81