Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
.............................................................................................
= أو قلمًا، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك. وهي سنة في حق المعير، جائزة في حق المستعير. فلنا فيها نظران:
النظر الأول: من جهة المُعيْر، نقول هي من السنة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].
والثاني: جائزة من جهة المستعير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، والأصل في العادات الإباحة.
ولكن، هل هي مضمونة على المستعير؛ لأنه قبضها لحق نفسه المحض، أو ليست مضمونة، كغيرها من الأمانات؟
إنْ تعدَّى أو فرَّط فهو ضامن ولا شك، مثل: أن يستعير سيارة ليصل بها إلى مدينة ((بريدة))؛ فيذهب إلى مدينة ((حائل)) مثلاً. فنقول: هذا متعد؛ فيضمن. أو مفرِّط مثل: أن يستعير سيارة، ثم يتركها في الليل مشتغلة مفتاحها عليها؛ فيأتي إنسان ويسرقها؛ فإنه يضمن؛ لأنه مفرِّط.
وإذا لم يتعدّ، ولم يفرِّط، أي: استعملها فيما استعارها له بدون تعد ولا تفريط، فهل يضمن أو لا؟ في هذا أربعة أقوال للعلماء:
منهم من قال: لا يضمن مطلقًا؛ لأنه مؤتمن، فهو كالذي قبضها لحظِّ مالكها.
ومنهم من قال: تُضمن، إن شرط ضمانها، وإن لم يشترط فلا ضمان.
ومنهم من قال: تُضمن، ما لم يشترط عدم الضمان.
ومنهم من قال: تُضمن مطلقًا، شرط أو لم يشترط، حتى لو شرط =
88