106

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

تَصَرُّفَ المَرِيضِ دُونَ الصَّحِيحِ(١).

الخَامِسُ وَالعُشرونَ: قَالَ: الْإِجَازَةُ(٢) فِي الْقَائِمِ دُوْنَ الهَالِكِ(٣).

أَقُولُ(٤): أَي(٥) لَو هَلَكَ البَيعُ [الْمُتَوَقِّفُ](٦) ثُمَّ أُجِيزَ لَم يَنْفَذْ فِيهِ البَیعُ(٧).

السَّادِسُ وَالعُشرون: قَالَ: كُلَّ(٨) عَقْدٍ لَهُ مُجِيْزٌ حَالَ وُقُوْعِهِ تَوَقَّفَ

(١) كلمة: (والعقد كان في الصحة لم يعتبر هذا؛ لأن تصرف المريض دون الصحيح)، ساقطة من ج، والعبارة في ج (والعقد كان فيه الصحة اعتبروا تصرف المريض دون الصحيح)، وما اثبته هو الصواب؛ لأن المريض أقل من الصحيح في التصرف فالصحيح تصرفه نافذ، والمريض مرض الموت تصرفه ليس صحيحا مطلقاً، فلذا اعتبروا العقد في حالة الصحة نافذ والاجازة اللاحقة نافذة، أما المريض فالاجازة غير نافذة؛ لأنها لا تصح وانشاء العقد كان في حالة الصحة.

(٢) في ج (قال منها الاجازة).

(٣) هذا الأصل يبين أن العقد في البيع الموقوف ينبغي أن يتوفر فيه حال اجازته ما يجب فيه حال انشائه، فلا يكفي وجوده حال انشاء العقد بل يجب استمرار وجوده إلى حين الاجازة، وإذا تلف فلا اجازة فيه، أما إذا أتلف من أجنبي فهو محل خلاف بين العلماء.

(٤) كلمة: (أقول) ساقطة من ج.

(٥) كلمة: (أي) ساقطة من ب.

(٦) في أ، ب، (على التوقف).

(٧) كلمة: (فيه البيع) ساقطة من ج.

(٨) في ج (الأصل أن كل).

105