105

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

الرَّابِعُ وَالعُشرون: قَالَ: الْإِجَازَةُ(١) تَصِحُّ فِي الَحَالِ(٢) ثُمَّ تَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ(٣).

أَقُولُ(٤): بِعِنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَونُ المَحَلِّ قَابِلًا لِلعَقدِ في الَحَالِ(٥) حَتَّى يَثْبُتَ فِيهِ حُكْمُ العَقْدِ حَالَةَ الإِجَازَةِ، وَيَسْتَنِدُ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ العَقْدِ حَتَّى لَو كَانَ الَحَلُّ هَالِكًا لَ يَنْفَذْ العَقدُ فِيهِ بِالإِجَازَةِ، وَكَذَا لَو كَانَ عِندَ الإِجَازَةِ مَرِيضًا مَرَضَ المَوتِ وَالعَقْدُ كَانَ فِي الصِّحَّةِ لَم(٦) يُعتَبْرَ هَذَا؛ لأِنَّ

  1. في ج (الاصل أن الاجازة).

  2. كلمة (الحال)، ساقطة من ج.

  3. هذا الأصل: يبين حكم ما يترتب على الإجازة اللاحقة ويفيد بأن الإجازة في العقد الموقوف صحيحة وتستند إلى وقت العقد، ويترتب على ذلك أن زوائد المبيع قبل الإجازة تكون من حق المشتري، ولولا أنَّ الإجازة تستند إلى وقت العقد لما استحق المشتري زوائد المبيع، ويترتب على ذلك: أن يكون محل العقد قابلاً للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الإجازة، لأن المبيع لو كان هالكاً أو مما لا يجوز العقد عليه لا ينفد العقد فيه بالإجازة، وكذلك لو هلك المبيع قبل الإجازة ثم أُجيز العقد لم ينفذ وهلك من حساب البائع، فإذا باع فضولي ميتة ثم حصلت الإجازة لا ينفذ البيع لأن أصل العقد باطل، وكذا لو باع سيارة ثم هلكت قبل الإجازة لا ينفذ كذلك. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١/ ٤١٦.

  4. كلمة (أقول) ساقطة من ج.

  5. كلمة (فى الحال) ساقطة من ب.

  6. كلمة: (لم) ساقطة من ب.

104