108

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

زَوَاِهَا بَالْأَخْطَارِ جَائِزُ(١).

أَقُولُ(٢): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا دَخَلْتَ الدَّارَ فَقَد بِعتُكَ هَذَا العَبدَ بِأَلْفِ دِرِهَمٍ فَقَالَ: قَبِلتُ، أَو قَالَ: ذَلِكَ فِي الإِجَارَةِ وَالِهِبَة(٣) وَنَحوِهَ(٤) لَم يَصِحَّ(٥) وَلَمَ يَقَعْ الِلْكُ عِندَ وُجُودِ الشَرّطِ وَلَو قَالَ لِمْرَأَتِهِ: إِذَا دَخَلتِ

(١)وفي لفظ: ((تعليق التمليك بالخطر باطل))، والمراد بالتعليق: هو اشتراط حصول شيء بحصول شيء آخر، وهو التقييد بالشرط، والشروط التي يصح بها تقييد عقد البيع ولا تبطله أنواع منها:

١- شرط اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم البدلين.

٢- أو شرط لم يقتضه العقد لكنه يلائمه - أي يؤكد موجبه كشرط الكفالة أو الرهن بالثمن.

ومعنى الأملاك: تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية المعقود عليه كالبيع والإجارة والهبة وغيرها. فالأملاك والتمليكات عند الحنفية لا تقبل التعليق بالمحتملات، وأما زوال الأملاك: فهو ما يؤدي إلى إزالة الملك: كالطلاق والعتاق والخلع وغيرها، فهذه يجوز تعليق زوالها بالمحتملات.

ومعنى الأخطار: الأمور التي يمكن أن تقع أو لا تقع. ينظر: قواعد الفقه ٤٢.

(٢) في ج (قال من مسائله).

(٣) الهبة لغة: هي العطية الخالية عن الأعواض، فإذا أكثرت سمي صاحبها وهَّاباً. ينظر: لسان العرب، ٨٠٣/١، مادة وهب، تاج العروس، ٤/ ٣٦٤. واصطلاحاً: فقد عرفها الحنفية بأنها: تمليك عين بلا عوض. ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، ٢١٧/٢، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢٨٤/٧.

(٤) في ب، ج (ونحو ذلك).

(٥) كلمة (لم يصح) ساقطة من ب.

107