Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Sharḥ Madār al-Uṣūl
Abū Ḥafṣ al-Nasafī (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
زَوَاِهَا بَالْأَخْطَارِ جَائِزُ(١).
أَقُولُ(٢): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا دَخَلْتَ الدَّارَ فَقَد بِعتُكَ هَذَا العَبدَ بِأَلْفِ دِرِهَمٍ فَقَالَ: قَبِلتُ، أَو قَالَ: ذَلِكَ فِي الإِجَارَةِ وَالِهِبَة(٣) وَنَحوِهَ(٤) لَم يَصِحَّ(٥) وَلَمَ يَقَعْ الِلْكُ عِندَ وُجُودِ الشَرّطِ وَلَو قَالَ لِمْرَأَتِهِ: إِذَا دَخَلتِ
(١)وفي لفظ: ((تعليق التمليك بالخطر باطل))، والمراد بالتعليق: هو اشتراط حصول شيء بحصول شيء آخر، وهو التقييد بالشرط، والشروط التي يصح بها تقييد عقد البيع ولا تبطله أنواع منها:
١- شرط اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم البدلين.
٢- أو شرط لم يقتضه العقد لكنه يلائمه - أي يؤكد موجبه كشرط الكفالة أو الرهن بالثمن.
ومعنى الأملاك: تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية المعقود عليه كالبيع والإجارة والهبة وغيرها. فالأملاك والتمليكات عند الحنفية لا تقبل التعليق بالمحتملات، وأما زوال الأملاك: فهو ما يؤدي إلى إزالة الملك: كالطلاق والعتاق والخلع وغيرها، فهذه يجوز تعليق زوالها بالمحتملات.
ومعنى الأخطار: الأمور التي يمكن أن تقع أو لا تقع. ينظر: قواعد الفقه ٤٢.
(٢) في ج (قال من مسائله).
(٣) الهبة لغة: هي العطية الخالية عن الأعواض، فإذا أكثرت سمي صاحبها وهَّاباً. ينظر: لسان العرب، ٨٠٣/١، مادة وهب، تاج العروس، ٤/ ٣٦٤. واصطلاحاً: فقد عرفها الحنفية بأنها: تمليك عين بلا عوض. ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، ٢١٧/٢، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢٨٤/٧.
(٤) في ب، ج (ونحو ذلك).
(٥) كلمة (لم يصح) ساقطة من ب.
107