109

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ، أَو قَالَ لِعَبدِهِ: إِنْ دَخَلتَ الدَّارَ فَأَنتَ حُرٌّ [٣/أ] صَحَّ، وَعِندَ وُجُودِ الشَّرطِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعِتَاقُ وَيَزُولُ مِلكُ النِّكَاحِ وَمِلكُ اليَمِينِ.

الثَّامِنُ وَالعُشرونَ: قَالَ: الشَّيءُ(١) إنما يُعْتَبرَ مَا لَمْ يَعُدْ(٢) عَلَى مَوْضُوْعِهِ بِالنَّقْضِ(٣).

أَقُولُ(٤): إِنَّ العَبدَ المحجُورَ إِذَا آجَرَ(٥) نَفْسَهُ مُدَّةً مَعلُومَةً لَمْ يَصِحَّ دَفعًا لِلِضَّرَرِ عَن المُولَى، وَلَو عَمِلَ بِحُكمْ هَذِهِ الإِجَارَةِ وَمَضَتْ المُدَّةُ وَسَلَّمَ فِي

(١) في ج (الاصل ان الشيء).

(٢) كلمة (ما لم يعد) اثبتها من ب، ج.

(٣) في ج، (بالنقض والابطال)، وعود الشيء على موضوعه بالنقض والإبطال: هو عبارةٌ عن كون ما شُرع لمنفعة العباد ضرراً لهم، كالأمر بالاصطياد في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] فإنه شرع لمنفعة العباد فيكون الأمر به للإباحة، فلو كان الأمر به للوجوب لعاد الأمر على موضوعه بالنقض حيث يلزم الإثم والعقوبة بتركه.

والمراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي، ومعنى هذا الأصل: أن تصرفات المكلفين وأحكامهم تترتب عليها نتائجها فيعتد بها ما لم تترتب عليها إبطال الفائدة منها ووقوع الضرر بسببها. ينظر: التعريفات الفقهية ١٥٣، قواعد الفقه ٦٥.

(٤) في ج (قال من مسائله).

(٥) في أ (المحجوب إذا أجير) وما اثبته من ب، ج.

108