82

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

مَعَ عِلمِهِ(١) أَنَّهُ لاَ يُمكِنُّهُ أَنْ يَحْفَظَ يَدَهُ(٢) آنَاءَ اللِّيْلِ وَأَطْرَافَ(٣) النَّهَارِ كَانَ(٤) ذَلِكَ إِذْنًا مِنْهُ دَلاَلَةَ أَنْ يَحْفَظَهُ لَه كَمَا(٥) يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ تَارَةً بِيَدِهِ، وَتَارَةً بِيَدِ مَنِ فِي عِيَالِهِ وَكَانَ ذَلِكَ كَالإِذْنِ(٦) صِرَاحًا، وَمَسَائِلُ الفَورِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذَا(٧) الأَصْلِ أَيْضًا(٨).

الثَّامِنُ: قَالَ: قَدْ(٩) يَثْبُتُّ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ مَا لَمْ(١٠) يَثْبُتْ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ

  1. كلمة (علمه) اثبتها من ب، ج، وفي أ (علم).

  2. في ب (بيده).

  3. كلمة (اطراف) ساقطة من ب.

  4. في أ، ب (وكان) والصواب باسقاط الواو لأنها جواب الشرط (لماً).

  5. كلمة (يحفظه له كما) اثبتها من ب، ج.

  6. في ج(كالاذن به).

  7. كلمة (هذا) اثبتها من ب، ج.

  8. عدم الضمان من الولي بسبب التلف بيد الصبي يشترط فيه عدم التعدي، وإلا لو كان الصبي متعدياً ضمن وليه، قال البخاري : ((لو أودع رجلاً مالاً فأتلفه صبیه ضمن، والإيداع عنده إيداع عند من يدخل في عياله، قلنا لأن القبول من المودع قبول على نفسه وعلى من يدخل في عياله أيضاً كما يكون من ربِّ الوديعة ايداعاً إياه ومن دخل في عياله فيصير الصبي على هذا مودعاً بإذن وليه فيصير في حكم البالغ)) كشف الأسرار ١٤٥/٣.

  9. في ج (الاصل أنه قد).

  10. في ج (ما لا).

81