85

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

قَوْمِ فِيْ مَكَانِهِمْ.

أَقُولُ(١): إِذَا حَلَفَ لاَ(٢) يَتَغَدَّى حَنَثَ بِاللَّبَنِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ فِي بِلَادِ العَرَبِ دُونَ العَجَمِ، وَغَدَاءُ كُلِّ قَومٍ مَا تَعَارَفُوهُ(٣).

الحَادِي عَشَرَ: قَالَ(٤): الَّمرْءُ يُعَامَلُ في حَقِّ نَفْسِهِ وكان ما (٥) أقرَّ بِهِ حقاً(٦)، وَلاَ يُصَدَّقُ عَلَىَ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَلاَ على إِلْزَامِ(٧) الْغَيْرِ حَقًّا(٨).

(١) في ج (قال من مسائله).

(٢) كلمة (لا) اثبتها من ب، ج.

(٣) أي دلالة العرف، فما تعارف عليه الناس هو الَّذِي يترتب عليه الحكم؛ لأن الكلام وضع للإفهام وأن المتعارف استعمالاً يستبق الأوهام ويضاف المعنى إلیه کما لو حلف لا یشتري رأساً فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث برأس العصفور والحمامة. ينظر: أصول الشاشي ٨٥.

(٤) في ج (الاصل أن المرء).

(٥) في ج (كما).

(٦) كلمة: (حقاً)، ساقطة من ج.

(٧) في ج (ولا بالزام).

(٨) هذا الأصل من قواعد واصول الاقرار وقد ورد على لسان الفقهاء في بالفاظ كثيرة منها: (الاقرار حجة قاصرة)، ومعنى هذا الأصل: أن الإنسان يؤاخذ بما أقرَّ به على نفسه، ولا يقبل من المقرّ الرّجوع عِّ أقرّ به من حقوق العباد، ولكن إذا كان المُقَرُّ به حقّاً من حقوق الله عَزَّ وَجَلَّ فيجوز للمقرّ الرّجوع عن إقراره وعدم المؤاخذة به، وإقراره لا يلزم غيره.

84