Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Sharḥ Madār al-Uṣūl
Abū Ḥafṣ al-Nasafī (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
عَقِدٍ(١) أَوَ كَفَالَةٍ أَو إِقْرَارٍ.
التَّاسِعُ: قَالَ: الْخِطَابُ(٢) فِي الْمَسَائِلِ(٣) يَمْضِي(٤) عَلَى مَا عَمَّ وَغَلَبَ لَا(٥) عَلىَ مَا شَذَّ وَنَدَرَ(٦).
أَقُولُ(٧): إِنَّ مَن حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ بَيْضًا فَهُوَ عَلَىَ بَيْضِ الطَّيْرِ دُونَ بَيْضِ السَّمَكِ وَغَيْرِهِ(٨).
العَاشِرُ: قَال(٩): جَوَابُ السُّؤَالِ يجَرِيْ عَلَىَ حَسْبٍ مَا تَعَارَفَهُ(١٠) كُلّ
(١) في ج (أي بعقد).
(٢) في ج (الأصل أن الخطاب).
(٣) في أ (والمسائل) وما اثبته من ب.
(٤) في ج (الأصل أن الخطاب يمضي).
(٥) كلمة (لا) اثبتها من ب.
(٦) هذا الأصل مندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى (العادة محكمة)، وهو يُبَيِّن أثر العرف في تصرفات المكلفين من أقوال وأفعال، وأن عباراتهم إنما تُحمل على الغالب المتعارف عليه والمشهور بين الناس ما لم يُصرَّحوا بخلافه، سواء كان هذا العرف شرعياً أم عادياً، فعبارات المخاطبين إنما تُحمل على معانيها العرفية - في الغالب - لا على الشاذ أو النادر من المحامل، وإن كان من دقائق العربية. ينظر: المنثور للزركشي ٣٧٧/٢، موسوعة القواعد الفقهية ٥/٥.
(٧) في ج (قال من مسائله).
(٨) في ب، ج (ونحوه).
(٩) في ج (الأصل أن).
(١٠) في ج (تعارف).
83