91

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

حَمْلًا لِلِعَقدِ(١) عَلىَ الصِّحَّةِ(٢).

الخَامِسُ عَشَرَ: قَالَ: يُفَرَّقُ(٣) بَيَنْ الْفَسَادِ إِذَا دَخَلَ في أَصْلِ الْعَقْدِ وَبَيْنَهُ إِذَا دَخَلَ فِيْ علقَةٍ مِنْ علَائِقِهِ(٤).

أَقُولُ: إِذَا بَاعَ عَبدًا بِأَلْفِ دِرهَمٍ وَرِطلٍ مِن خَمْرٍ فَسَدَ الْبَيْعُ، فَلَو أَخْرَجَ(٥) مِنْهُ الَخَمَرَ لمَ يَعُدْ إِلىَ الَجَوَازِ؛ لَإِنَّ الفَسَادَ فِي أَصلِ العَقْدِ، وَلَو

(١) كلمة (للعقد)، ساقطة من ج، وفي أ تكرار (على العقد)، وهو سهو من الناسخ.

(٢) ينظر: المحيط البرهاني ١٨٥/٧، الفروق للكرابيسي ١١١/٢.

(٣) في ج (الاصل أنه يفرق).

(٤) ومعنى هذا الأصل: أن الحنفية يفرقون في أغلب العقود بين الفاسد والباطل، فالباطل ما لا يكون مشروعًا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، فإذا أزيل المفسد صح العقد ولا يحتاج إلى استئنافه وتجدیده، ولهذا فإن فساد العقد أو بطلانه يختلف بین أن يدخل سبب الفساد أو البطلان في أصل العقد فيفسد العقد ويبطل ولا يمكن تصحيحه بعد ذلك وإن أزيل المفسد، وبين أن يدخل المفسد أو المبطل في وصف من الأوصاف أو فيما يتعلق بالعقد في شرط من شروط نفوذه، فيفسد العقد ولا يبطل - إلا في بعض الصور.

أما عند غير الحنفية فالباطل والفاسد مترادفان. ينظر: شرح التلويح على التوضيح ٤٢٠/١، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ٧٢.

(٥) في ج (وان أخرجا).

90