Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Sharḥ Madār al-Uṣūl
Abū Ḥafṣ al-Nasafī (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
أقول(١): الأخذ هو: الغصب (٢) وقبض الرهن(٣) والالتقاط (٤) من غير استشهاد ونحوه، والشرط هو (٥): قبول العقد كالشراء والاستيجار (٦)
(١) كلمة (هو) ساقطة من ج.
(٢) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، مالًا كان أو غيره، ينظر التعريفات ١٦٢، لسان العرب ٦٤٨/١.
واصطلاحاً: فقد عرفه الحنفية بأنه: أخذ مال متقوَم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. ينظر: العناية شرح الهداية ٣١٦/٩.
(٣) الرهن لغة: رهن الشيء يَرهنُ رُهُونًا ثبت ودام فهو راهن، ورهنته المتاع بالدين رهناً حبسته به فهو مرهون بالدين، وأرهنت زيداً الثوب إذا دفعته إليه ليرهنه عند أحد، ورهنته عنده إذا وضعته عنده، فإن أخذته منه قلت ارتهنت منه، ثم أطلق الرهن على المرهون وجمعه رهون. ينظر: المصباح المنير، ٢٤٢/١، مادة رهن القاموس المحيط، ١٢٠٢/١، فصل الراء.
واصطلاحاً فقد عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. ينظر: العناية شرح الهداية، ١٣٥/١٠.
(٤) الالتقاط هو: أخذ اللقطة، واللقطة: لغة: هو مال يوجد على الأرض ولا يُعرف له مالك، ينظر: المعجم الوسيط، ٨٣٤/٢، أنيس الفقهاء، ٦٨/١. واصطلاحاً: فقد عرفها الحنفية: بأنها أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها إلى أصحابها.
ينظر: العناية شرح الهداية، ١٩٣/١، البناية شرح الهداية، ٣٢٣/٧.
(٥) في ج (قال من مسائله).
(٦) الاستئجار هو طلب الإجارة، والإجارة لغة: بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة، فهو مأجور، هذا المشهور، وحكي عن الاخفش: آجره بالمد فهو مؤجر. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٥٧٥/٢ -٥٧٦، مادة أجر.
93