Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Sharḥ Madār al-Uṣūl
Abū Ḥafṣ al-Nasafī (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
وَالكَفَالَةِ وَنَحوِهَا.
واصطلاحاً فقد عرفها الحنفية: بأنها عقد على المنفعة بعوض. ينظر المبسوط للسرخسي ١٥/ ٧٤.
(١) في ج (الأصل أن الاحتياط).
(٢) الاحتياط لغة: افتعال من احتاط وهو من الحَوَط، والحوط هو الشيء يطيف بالشيء، يقال حاطه يحوطه حوطاً وحياطةً وحيطةً، بمعنىً واحد، ولفظ حوط حقيقة في الإحاطة الحسية بالشيء، وله معانٍ مجازية. ينظر: معجم مقاييس اللغة ١٢٠/٢، المغرب في ترتيب المعرب: ٢٢٤/١.
أما اصطلاحاً: فقد اختلف العلماء في تعريفه، فعرفه ابن الهمام من الحنفية بقوله: ((هو العمل بأقوى الدليلين)) التقرير والتحبير ٩٢/٢، وعرفته: ((هو الاحتراز الشرعي من الوقوع في المخالفة عند الاشتباه))، الاحتياط وقواعده الأصولية ٣٧.
(٣) ومعنى هذا الأصل: أن المقصود بالاحتياط هنا هو الأخذ بالأشق الذي تبرأ به الذمة، ففي حقوق الله تعالى الأخذ بالاحتياط جائز بل هو الأولى عند الشك في براءة الذمة، وأما بالنسبة لحقوق العباد فالاحتياط لا يجوز لأن حقوق العباد لا تُبنى على الشك بل على اليقين. ينظر: المنثور للزركشي ٢٧٥/٢، موسوعة القواعد الفقهية ١ / ٤١٨.
(٤) في ج (قال من مسائله).
94