97

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

بَيْنَهُمَا حُكماً(١)، وَالوَرَعُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَ بِطَلاَقٍ(٢) أَوْ خُلْعِ(٣).

التَّاسِعُ عَشَرَ: قَالَ: يُفَرَّقُ(٤) بَيَنْ الْعِلْمِ إِذَا ثَبَتَ ظَاهِرًا وَبَيْنَهُ إِذَا ثَبَتَ يَقِيْنًا(٥).

(١) لانه لم يصلح العقد، فلا حاجة للتفريق؛ لأن التفريق يكون في عقد صحيح أما مثل هذه فهو نكاح شبهة.

(٢) الطلاق: لغة: إزالة القيد والتخلية. ينظر: لسان العرب: ٢٢٦/١٠؛ فصل الطاء المهملة. وشرعا: ((هو رفع القيد الثّابت شرعًا بالنّكاح)) كنز الدقائق ٢٦٩، أو هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. ينظر: مغني المحتاج: ٢٧٩/٣.

(٣) في ج (لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع)، والخلع : في اللغة: من خلع: يقال خلعَ الرجلُ ثوبَه. وخلع امرأته وخالعها، إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه. وسمي ذلك الفراق خلعا لأن الله جل وعز جعل النساء لباسًا للرجال . تهذيب اللغة: باب: العين والخاء مع اللام ١١٤/١، لسان العرب: ٧٦/٨.

واصطلاحاً: هوَ ((إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع)) شرح فتح القدير ٢١٠/٤، أو هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج، راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خُلْعٍ . ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين ٣٧٤/٧.

(٤) في ج (الاصل أنه يفرق).

(٥) المراد بالظاهر هنا ما ثبت عن طريق ظني غير قطعي - أي بأخبار الآحاد أو عن طريق الاجتهاد والتحري - والمراد باليقين ما ثبت بدليل قطعي، ومعنى هذا الأصل: هو التفريق في الأحكام بين ما ثبت عن طريق الظن أو غلبة الظن أي بدليل ظني فيه شبهة، فهو يفيد الظن الغالب ويجب العمل

96