102

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

أخت من الأب

قوله ((وأخت لأب)) هي من شاركت أخاها في الأب

إذًا أصحاب النصف خمسة

الأول الزوج، وشرطه واحد، وهو عدم الفرع الوارث

الثاني البنت لها النصف بشرطين

الأول الانفراد، أي ألَّا يكون معها نظيرة لها، وهذا مأخوذ من قول المؤلف ((إذا انفردن))

الشرط الثاني ألَّا يكون معها معصب، وهذا مأخوذ من قول المؤلف ((مع فقد العصب))، والعاصب كل ذكر من درجتها مساوٍ لها وصفًا أمثلة لذلك

هلك هالك عن بنت، وعم، للبنت النصف؛ لأنها انفردت، ولا معصب

هلك هالك عن بنت، وبنت، وعم، ليس لها النصف؛ لوجود نظيرتها وهو البنت الثانية

هلك عن بنت، وابن، ليس لها النصف؛ لأن معها عاصب

الثالث بنت الابن، ترث النصف بثلاثة شروط

الأول الانفراد

الثاني عدم المعصب، وهذا والذي قبله موجود في كلام المؤلف ((إذا

100