Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أو ماتت عن زوجها وابن بنتها؟ للزوج النصف؛ لأن الفرع هنا غير وارث، والفرع الوارث كما تقدم من ليس بينه وبين الميت أنثى، وهذه بينها وبين الميت أنثى
هذا الصنف الأول ممن يرث النصف، وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث
قوله ((والبنت)) يعني والنصف للبنت أيضًا، وهي التي لصلب الإنسان، فلو هلك هالك عن بنت وعمّ؛ فللبنت النصف
قوله ((ثم بنت الابن)) أتى بـ ((ثم))؛ لأن بنت الابن لا تأخذ النصف مع وجود البنت
إذًا بنت الابن تأخذ النصف بشرط ألا يوجد فرع وارث أعلى منها، وفيه شرط آخر سيأتي
٣٠- وَلِشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لَأَبِ إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ الْعَصَبِ
قوله ((ولشقيقة)) يعني والنصف أيضًا لشقيقة، والأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في الأب والأم، فإن شاركته في أحدهما؛ فليست شقيقة
فإن شاركته في الأم؛ فهي أخت من الأم، وإن شاركته في الأب؛ فهي
99