106

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

باب من يرث الربع

٣١- وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ وَزَوْجَةٍ فَصَاعِدًا إِذَا عُدِمْ

الشرح

الذي يرث الربع صنفان الزوج والزوجة

متى يرث الزوج الربع؟

إذا وُجِد فرع وارث، وإليه أشار بقوله ((مع فرع لزم)) أي أنه إذا وجد فرع وارث؛ فللزوج الربع
ودليل ذلك قوله - تعالى ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ النساء: ١٢

والزوجة فرضها الربع بشرط ألا يوجد فرع وارث؛ لقوله: ((وزوجة فصاعدًا إذا عُدِم)) أي الفرع الوارث

ودليل ذلك قوله - تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ﴾ النساء: ١٢

وقوله ((فصاعدًا)) هذه حال صاحبها محذوف، وعاملها محذوف، والتقدير فذهب العدد صاعدًا

فالذي يصعد في الزوجة: الثنتان، والثلاث، والأربع، والخمس، والست، والسبع، والثمان، والتسع

104