110

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

باب من يرث الثلثين

٣٣- وَالثُّلُثَانِ لإِثْنَتَيْنِ اسْتَوَتَا فَصَاعِدًا مِمَّنْ لَهُ النَّصْفُ أَتَى

الشرح

قوله ((اثنتين)) مؤنث واحدة، لا مؤنث واحد، يعني امرأتين

قوله ((استوتا)) درجة ووصفًا

قوله ((فصاعدًا)) يعني فذهب العدد صاعدًا، وتُعرب ((صاعدًا)) حالًا من فاعل محذوف مع فعله يقولون تقديرها فذهب العدد صاعدًا

إذًا ثلاثة كالثنتين، والأربع كالثنتين، والخمس كالثنتين، فصاعدًا

قوله ((لاثنتين)) خرج به الزوج، لأنه لا يمكن أن يكون زوجان، ثم الزوج مذكر غير مؤنث

فبقي من أصحاب النصف أربعة البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب

فمن الذي يرث الثلثين من هؤلاء الأصناف الأربعة؟

ذكره المؤلف بقوله ((لاثنتين استوتا فصاعدًا ممن له النصف أتى)) أي إذا وجد اثنتان مستويتان فأكثر في مسألة لو انفردت واحدة لورثت النصف؛ صار للثنتين الثلثان

إذًا لا بد أن نستذكر شروط إرث الواحدة النصف

108