111

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

نبدأ بالبنات:

هلك هالك عن بنت، وعم، فللبنت النصف

هلك عن بنتين، وعم، فلهما الثلثان؛ لأن البنتين الآن حلتا محل البنت، فالبنت لو كانت موجودة لكان لها النصف، إذًا البنتان لهما الثلثان

بنت، وبنت ابن، ليس لهما الثلثان؛ لأنهما لم تستويا فلا بد أن يستويا

بنت ابن، وعم، فلبنت الابن النصف، إذا وجدت بنت ابن أخرى؛ فلهما الثلثان؛ لأنهما اثنتان استوتا في محل لو انفردت إحداهما لكان لهما النصف

أخت شقيقة، وعم؛ لها النصف

أخت شقيقة مع أخت شقيقة؛ لهما الثلثان؛ لأن الواحدة لو انفردت لكان لها النصف

أخت لأب واحدة مع عم، لها النصف

أخت لأب مع أخت لأب، لهما الثلثان

شروط هنا، لكن بدل الانفراد نقول الاشتراك

إذًا البنت ترث الثلثين بشرطين:

١ الاشتراك، يعني: أن يكون معها بنت مماثلة

٢ عدم المعصب

بنت الابن ترثه بثلاثة شروط:

١ - الاشتراك، يعني: أن يكون معها مشارك، وهي بنت الابن

109