116

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

- للبنت النصف فرضًا، وللأخت النصف تعصيبا - ثم قال للسائل: ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، ظنًّاً منه أنه على صواب، فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له القضية، وقال إن أبا موسى قال للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، فقال ابن مسعود ((لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، - يعني لو وافقته لكنت ضالاً غير مهتدٍ - ثم قال ((لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت))١

فإذا كانت الفريضة للبنت وبنت الابن وهما اثنتان فقط الثلثين؛ فالبنتان من باب أولى

فالأدلة أربعة على أن للبنتين الثلثين

إذا قال قائل هذا في البنات؟

قلنا لا، ليس في البنات، بل في البنات وبنات الابن؛ لأن الله قال ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ والأولاد هنا يشمل أولاد الصلب وإن نزلوا بالإجماع، فيكون قوله: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ شاملًا لبنات الصلب وبنات الابن

١ أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة١٢ ١٧ ح ٦٧٣٦ ، وأحمد١ ٣٨٩ ، ٤٦٤ ، وأبو داود في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب ١٢٠ ٣ ح ٢٨٩٠ ، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب٣ ٥٩٩ ح ٢٠٩٣ ، وابن ماجه في الفرائض، باب فرائض الصلب٢ ٩٠٩ ح ٢٧٢١

114