Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- للبنت النصف فرضًا، وللأخت النصف تعصيبا - ثم قال للسائل: ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، ظنًّاً منه أنه على صواب، فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له القضية، وقال إن أبا موسى قال للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، فقال ابن مسعود ((لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، - يعني لو وافقته لكنت ضالاً غير مهتدٍ - ثم قال ((لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت))١
فإذا كانت الفريضة للبنت وبنت الابن وهما اثنتان فقط الثلثين؛ فالبنتان من باب أولى
فالأدلة أربعة على أن للبنتين الثلثين
إذا قال قائل هذا في البنات؟
قلنا لا، ليس في البنات، بل في البنات وبنات الابن؛ لأن الله قال ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ والأولاد هنا يشمل أولاد الصلب وإن نزلوا بالإجماع، فيكون قوله: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ شاملًا لبنات الصلب وبنات الابن
١ أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة١٢ ١٧ ح ٦٧٣٦ ، وأحمد١ ٣٨٩ ، ٤٦٤ ، وأبو داود في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب ١٢٠ ٣ ح ٢٨٩٠ ، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب٣ ٥٩٩ ح ٢٠٩٣ ، وابن ماجه في الفرائض، باب فرائض الصلب٢ ٩٠٩ ح ٢٧٢١
114