115

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فإذا قلنا إنه ليس بزائد؛ لزم القول بمقتضاها المفهومي، وهو أن ما نقص عن الثلاث ليس من الثلثين

فيقال هذا الذي نأخذه بالمفهوم عارضه نص منطوق بالسنة، وهو ((أن النبي ﷺ أعطى ابنتي سعد الثلثين))١

فإذا قال قائل إذًا ما الفائدة من ذكر الفوق؟

قلنا الفائدة ألا يظن الظان أن البنتين إذا زادتا على اثنتين فلهما أكثر من الثلثين؛ لأن كلمة ((فوق)) يشمل إلى مائة بنت أو أكثر. وهذا ثانیًا

ثالثًا أن الله - تعالى - قال في آخر السورة في الأختين: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثِّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ النساء ١٧٦ ، فجعل للأختين الثنتين الثلثين، وليست صلة الأُخوّة أقوى من صلة البنوة

فإذا كان الثنتان من الأختين يستحقان الثلثين، فالثنتان من البنات من باب أولى بلا شك، وهذا قیاس أولوي لا إشكال فيه

رابعًا ثبت في السنة؛ في بنت، وبنت ابن، وأخت، حيث عرضت هذه المسألة على أبي موسى الأشعري، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف

١ أخرجه أحمد ٣٥٢ ٣ ، وأبو داود في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب ١٢٠ ٣ ح ٢٨٩١ ، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات ٥٩٨ ٣ ح ٢٠٩٢ ، وابن ماجه في الفرائض، باب فرائض الصلب ٩٠٨ ٢ ح ٢٧٢٠ من حديث جابر بن عبد الله ﷺ
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقیل»
قلت: وعبد الله بن محمد بن عقیل ضعیف، لکن یعتبر به، وحديثه حسن إذا توبع

113