118

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

باب من يرث الثلث

٣٤- وَالثُّلُثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ عُدِمَا فَرْعٌ وَجَمْعُ إِخْوَةٍ وَثُلْثُ مَا

٣٥- يَبْقَى لَهَا فِي الْعُمَرَيَّتَيْنِ مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ

الشرح

الثلث واحد من ثلاثة، وهو فرض صنفين من الورثة: الأم، والإخوة من الأم

أما الأم فترثه بثلاثة شروط

الأول قوله ((حيث عدما فرع)) عدم الفرع الوارث

الشرط الثاني ((وجمع إخوة)) يعني عدم الجمع من الإخوة، والمراد بالجمع هنا: ما زاد على الواحد، وليس المراد به الثلاثة، فالأخوان كالثلاثة، وكالأربعة

وقوله ((جمع إخوة)) سواءٌ كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا أو إناثًا، أو مجتمعين

الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهذا مفهوم من قوله: ((وثلث ما يبقى لها في العمريتين))

والدليل قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

116