119

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١

دليل الشرط الأول قوله ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ﴾ هذا عدم الفرع الوارث

دليل الشرط الثاني قوله ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ مفهومها إن لم يكن له إخوة؛ فلها الثلث

أمثلة

هلك هالك عن أم، وأب، فللأم الثلث لتمام الشروط، لا يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وليست المسألة حدى العمريتين

هلك هالك عن أم، وأخ من أم، لها الثلث لتمام الشروط

إذا قال قائل اشتراطكم ألا يوجد جمع من الإخوة، وألا يوجد فرع وارث هذا واضح، منصوص عليه في القرآن، لكن اشتراطكم ألا تكون المسألة إحدى العمريتين من أين أتیتم به؟

قلنا أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن، ومن القیاس الجلي

فنقول أولاً ما هما العمريتان؟

العمريتان بيَّنهما المؤلف بقوله: ((مع أب وأحد الزوجين)) فهي: أب، وأم، وزوج، أو أب، وأم، وزوجة

117