121

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

ثلث ما ورثاه

وهذه إشارة ظاهرة في القرآن الكريم

ثالثًا القياس الجلي أن نقول القاعدة الفرضية: أنه إذا اجتمع ذكرٌ وأنثى متساويان يرثان عن طريق التعصيب، أو عن طريق الفرض والتعصيب؛ فإن للذكر مثل حظ الأُنثيين

أخٌ وأخت؛ للأخت الثلث والباقي للأخ، إذًا أب وأم كأخ وأخت، يكون للأم نصف ما للأب، ثلث من ثلاثة

إِذًا دلَّ على أن ميراث الأم ثلث الباقي ثلاثة أمور

لو قال قائل سُنَّة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة، ودلَّ عليها القرآن؟

لقلنا نعم، القرآن لم يدل على هذا الحكم صريحًا، لكن دلت السنة على أنه سنة الخلفاء الراشدين، ولا سيما أبو بكر وعمر فإن سنتهما متبعة، بقوله - عليه الصلاة والسلام ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)) ١

١ أخرجه أبو داود في السنة، باب في لزوم السنة ٢٠٠ ٤ - ٢٠١ ح ٤٦٠٧ ، وأحمد ١٢٦ ٤ ، وابن حبان - كما في الإحسان ١٧٨ ١ رقم ٥ - من حديث العرباض بن سارية ﴾ قال الحاكم ((صحيح، ليس له علة))، ونقل ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم))٢ ١١٦٥ عن البزار أنه قال ((حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح))، وأقره ابن عبد البر فقال ((هو كما قال البزار، حديث عرباض حديث ثابت))، ونقل ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم))٢ ١٠٩ عن أبي نعيم قوله ((هو حدیث جید من صحیح حدیث الشامیین))

119