Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
ثلث ما ورثاه
وهذه إشارة ظاهرة في القرآن الكريم
ثالثًا القياس الجلي أن نقول القاعدة الفرضية: أنه إذا اجتمع ذكرٌ وأنثى متساويان يرثان عن طريق التعصيب، أو عن طريق الفرض والتعصيب؛ فإن للذكر مثل حظ الأُنثيين
أخٌ وأخت؛ للأخت الثلث والباقي للأخ، إذًا أب وأم كأخ وأخت، يكون للأم نصف ما للأب، ثلث من ثلاثة
إِذًا دلَّ على أن ميراث الأم ثلث الباقي ثلاثة أمور
لو قال قائل سُنَّة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة، ودلَّ عليها القرآن؟
لقلنا نعم، القرآن لم يدل على هذا الحكم صريحًا، لكن دلت السنة على أنه سنة الخلفاء الراشدين، ولا سيما أبو بكر وعمر فإن سنتهما متبعة، بقوله - عليه الصلاة والسلام ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)) ١
١ أخرجه أبو داود في السنة، باب في لزوم السنة ٢٠٠ ٤ - ٢٠١ ح ٤٦٠٧ ، وأحمد ١٢٦ ٤ ، وابن حبان - كما في الإحسان ١٧٨ ١ رقم ٥ - من حديث العرباض بن سارية ﴾ قال الحاكم ((صحيح، ليس له علة))، ونقل ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم))٢ ١١٦٥ عن البزار أنه قال ((حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح))، وأقره ابن عبد البر فقال ((هو كما قال البزار، حديث عرباض حديث ثابت))، ونقل ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم))٢ ١٠٩ عن أبي نعيم قوله ((هو حدیث جید من صحیح حدیث الشامیین))
119