Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
٢٠- وَيَمْنَعُ الإِرْثَ عَلَى الْيَقِينِ رِقٌّ وَقَتْلٌ واخْتِلاَفُ دِينِ
المانع في الأصل، الحائل من الوصول إلى الشيء
الموانع جمع مانع، وهو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود
والمانع في باب الميراث وصف علَّق به الشارع حرمان المتصف به من الإرث أي هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الإرث، بمعنى أن سبب الإرث قائم، لكن ترد عليه هذه الموانع، فتمنع من الإرث فعُلِمَ من ذلك أنه لا يمكن أن يوجد مانع بدون سبب، وأما من لم يقم به سبب الميراث فلا يقال: هذا فيه مانع، فمثلاً من ليس بينك وبينه قرابة، ولا نكاح، ولا ولاء؛ فإنه لا يُقال فيه مانع
إذَا لا مانع إلا مع سبب، فإذا وجدت الأسباب السابقة الثلاثة فثَم المانع، يعني يكون أب ولا يرث، ابن ولا يرث، زوج ولا يرث وهكذا
قوله ((رق)) مأخوذ من الاسترقاق وهو الاستعباد، فالرق معناه: العبودية يعني: أن يكون من قام به سبب الإرث عبدًا يعني أن يكون الإنسان رقيقًا، فلا يرث، والدليل على أن الرق مانع أمران
الأول أن الله جعل الإرث للوارث بلام التمليك، فقال: ﴿ وَلِأَبَوَیْهِ
70