72

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

باب موانع الإرث

٢٠- وَيَمْنَعُ الإِرْثَ عَلَى الْيَقِينِ رِقٌّ وَقَتْلٌ واخْتِلاَفُ دِينِ

الشرح

المانع في الأصل، الحائل من الوصول إلى الشيء

الموانع جمع مانع، وهو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود

والمانع في باب الميراث وصف علَّق به الشارع حرمان المتصف به من الإرث أي هي التي ترد على الوارث فتمنعه من الإرث، بمعنى أن سبب الإرث قائم، لكن ترد عليه هذه الموانع، فتمنع من الإرث فعُلِمَ من ذلك أنه لا يمكن أن يوجد مانع بدون سبب، وأما من لم يقم به سبب الميراث فلا يقال: هذا فيه مانع، فمثلاً من ليس بينك وبينه قرابة، ولا نكاح، ولا ولاء؛ فإنه لا يُقال فيه مانع

إذَا لا مانع إلا مع سبب، فإذا وجدت الأسباب السابقة الثلاثة فثَم المانع، يعني يكون أب ولا يرث، ابن ولا يرث، زوج ولا يرث وهكذا

قوله ((رق)) مأخوذ من الاسترقاق وهو الاستعباد، فالرق معناه: العبودية يعني: أن يكون من قام به سبب الإرث عبدًا يعني أن يكون الإنسان رقيقًا، فلا يرث، والدليل على أن الرق مانع أمران

الأول أن الله جعل الإرث للوارث بلام التمليك، فقال: ﴿ وَلِأَبَوَیْهِ

70