83

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

أركان الإرث ثلاثة:

وارث فلو مات ميت، وليس له أقارب، وليس له زوجة، وليس له مولى، فإنه لا يثبت الإرث

مورِّث فلو كان هناك ابن لشخص، والشخص ميت، فهل نقول إن هذا الابن يرث أباه؟ لا؛ لأن أباه مفقود، فكيف يرث أباه، وأبوه مفقود

مَوْرُوث فلو مات إنسان، وخلّف ابنه وزوجته، لكن لم يخلِّف تركة، فإنه لا يثبت الإرث؛ لأنه لا يوجد شيء موروث، ولا يمكن أن يتم الإرث إلا بذلك

فتبين بهذا أن أركان الإرث ثلاثة

والواقع أن معرفتنا للأركان ليست بذاك الضرورة، لكن المؤلف ذكرها من باب التكميل فقط، لأنها في الحقيقة إخبار عن الواقع؛ لأنه لا يمكن ميراث إلا بمورِّث، يعني: ميت يموت، ووارث يرث ماله، وموروث، يعني المال الذي تركه، فهذا بيان للواقع

لكن الأسباب والموانع والشروط هي التي يترتب عليها الأحكام

81