90

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قوله ((المولى)) هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المولى وما تفرع منه الذكور

هؤلاء هم الوارثون من الذكور وهم عشرة: الابن، وابن الابن، والأب، والجد من قبل الأب، والزوج، والأخ مطلقًا، والعم لغير أم، وابن العم لغير أم، وابن الأخ لغير أم، والمولى

(تنبيه) تعبير المؤلف بقوله ((من يرث من الذكور))، ولم يقل من الرجال، هو الصواب، لكن يرد عليه قوله ﷺ ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر))١ ولم يقل ((فلأولى ذكر))؟

نقول لأنه لو قال ((فالأولى رجل)) لقيل إن العلة الرجولة، وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصبًا

ولو قال ((لأولى ذكر)) لشمل الصغير والكبير، لكن لا يشير إلى العلة في كونه عاصبًا وهي الرجولة؛ لأن الرجل يستحق من المال أكثر من الأنثى؛ لأن عليه نفقات، وعليه مسئولية، فكان الباقي له

فلا يقال إن هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة، بل نقول كلام الله ورسوله لا بد له من فائدة

إذًا الفائدة في ذكر ((الرجل)) الإشارة إلى العلة، والفائدة في ذكر ((الذكر)) إرادة العموم، والله أعلم

١ أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ١١ ١٢ ح ٦٧٣٢ ، ومسلم في الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها٣ ١٢٣٣ ح ١٦١٥ ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

88