89

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قوله ((الزوج)) هذا الخامس

قوله ((ومطلق الأخ)) أي الأخ مطلقًا، فيشمل الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم

قوله يُعَد أي معدود من الورثة

٢٤- وَالْعَمُّ وَابْنٌّ لَهُمَا إِنْ أَدْلَى بالأَبِّ كُلٌّ مِنْهُمُو وَالْمَوْلَى

الشرح

قوله ((العم)) أي العمّ الشقيق أو لأب، أما العمّ لأمّ فلا يرث

قوله ((وابن لهم)) الضمير يعود على الأخ والعمّ، فيكون قوله ((وابن لهما)) يشمل اثنين: ابن الأخ وابن العم

لكن اشترط المؤلف فقال ((إن أدلى بالأب كلٌّ منهمو))

قوله (منهمو) الضمير هنا ضمير جمع، والمراد العم، وابن العم، وابن الأخ فصاروا ثلاثة، فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بالأب؛ فهم من الوارثين، وإن أدلى أحدهم بالأم؛ فهو من غير الوارثين

فنقول عمّ شقيق، عمّ لأب، ابن عمّ شقيق، ابن عمّ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب

أما العم من الأم؛ فإنه لا يرث؛ لأن يدلي بأنثى، وابن العم لأم لا يرث؛ لأنه يُدلي بأنثى، وابن الأخ لأم لا يرث؛ لأنه يُدلي بأنثى

87