94

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

٢٧ - بالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ سِتَّةً أَتَى

الشرح

الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع

والمراد به هنا النصيب المقدَّر شرعًا لوارث

فقولنا ((نصيب مقدر)) خرج به العصبة، فإن العصبة نصيبهم غير مقدر

وقولنا (شرعًا) خرج به الوصية، فإنها مقدَّرة بفعل المكلف، كما لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته، لم يكن هذا من الفروض، لكن يُسمى وصية

وقولنا (لوارث) خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعًا، لكن لغير الوارثين، بل للأصناف الثمانية المعروفة

واعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما من وجه واحد، وتارة يجمع بينهما من وجهين، فالأقسام أربعة

فالزوج ميراثه بالفرض فقط، ولا يمكن أن يرث بالتعصيب

والابن ميراثه بالتعصيب فقط، ولا يمكن أن يرث بالفرض

وبالفرض والتعصيب من وجه واحد كالأب مع إناث الفروع؛

96