Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
٢٧ - بالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ سِتَّةً أَتَى
الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع
والمراد به هنا النصيب المقدَّر شرعًا لوارث
فقولنا ((نصيب مقدر)) خرج به العصبة، فإن العصبة نصيبهم غير مقدر
وقولنا (شرعًا) خرج به الوصية، فإنها مقدَّرة بفعل المكلف، كما لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته، لم يكن هذا من الفروض، لكن يُسمى وصية
وقولنا (لوارث) خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعًا، لكن لغير الوارثين، بل للأصناف الثمانية المعروفة
واعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما من وجه واحد، وتارة يجمع بينهما من وجهين، فالأقسام أربعة
فالزوج ميراثه بالفرض فقط، ولا يمكن أن يرث بالتعصيب
والابن ميراثه بالتعصيب فقط، ولا يمكن أن يرث بالفرض
وبالفرض والتعصيب من وجه واحد كالأب مع إناث الفروع؛
96