95

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

كهالك عن بنت وأب للبنت النصف، وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا

وبالفرض والتعصيب من وجهين؛ كزوج هو ابن عم، يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها، وليس لها وارث سواه، فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج، وبالتعصيب على أنه عاصب

وإذا كان الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام؛ فلا بد أن نعرف هذه الأقسام

فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله - عزَّ وجلَّ - ستة، وستأتي

قوله ((بالفرض والتعصيب إرثٌ ثبتا)) قدم المعمول على العامل؛ لإفادة الحصر، يعني أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب

ومراده - رحمه الله - بهذا الحصر ما أجمع عليه العلماء؛ وذلك لأنهم اختلفوا في الإرث بالرحم

فإن قال قائل أليس هناك قسم ثالث يسمى ذوي الأرحام؟

قلنا بلى، لكن إرث ذوي الأرحام مبني على الفرض والتعصيب؛ لأن ذا الرحم يرث بالواسطة، وهذه الواسطة قد ترث بالفرض، وقد ترث بالتعصيب، وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم، وإن كان بعض العلماء ذكره قسمًا ثالثًا من أجل الخلاف؛ لأن بعض العلماء لا يرى الإرث بالرحم المجردة

فقول المؤلف ((بالفرض والتعصيب إرث ثبتا)) لو أورد مورد وقال: لماذا لم يذكر ذوي الأرحام؟

93