Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
فالجواب من وجهين
الوجه الأول أن بعض العلماء لا يرى الإرث بالرحم
الوجه الثاني أن ذوي الرحم إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب؛ لأن إرثهم فرع عن غيرهم، وهذا الغير إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث بالتعصيب
والمؤلف - رحمه الله - مع أنه شافعي المذهب ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام، مع أن الشافعية - رحمهم الله - لا يرون إرث ذوي الأرحام، فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة؛ لأنه يرى إرثهم، أو من أجل أن يكمِّل ما ذكره أهل العلم الآخرون
وعلى كل حال لا يخرج الإرث عن الفرض والتعصيب، حتى إرث ذوي الأرحام
قوله ((ستة)) يجوز فيها وجهان: النصب فتكون حالاً، والرفع فتكون خبرًا، والمراد بالكتاب هنا القرآن، فـ (أل) في الكتاب للعهد الذهني
٢٨- رُبْعٌ وَثُلْثَ نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ وَلِاجْتِهَادٍ غَيْرُذِي مَصْرِفُهُ
لله درُّه الكلام كأنه عجين بيده، ذكر الفروض الستة في نصف بيت. قوله ((ربع)) الربع واحد من أربعة
94