96

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فالجواب من وجهين

الوجه الأول أن بعض العلماء لا يرى الإرث بالرحم

الوجه الثاني أن ذوي الرحم إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب؛ لأن إرثهم فرع عن غيرهم، وهذا الغير إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث بالتعصيب

والمؤلف - رحمه الله - مع أنه شافعي المذهب ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام، مع أن الشافعية - رحمهم الله - لا يرون إرث ذوي الأرحام، فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة؛ لأنه يرى إرثهم، أو من أجل أن يكمِّل ما ذكره أهل العلم الآخرون

وعلى كل حال لا يخرج الإرث عن الفرض والتعصيب، حتى إرث ذوي الأرحام

قوله ((ستة)) يجوز فيها وجهان: النصب فتكون حالاً، والرفع فتكون خبرًا، والمراد بالكتاب هنا القرآن، فـ (أل) في الكتاب للعهد الذهني

٢٨- رُبْعٌ وَثُلْثَ نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ وَلِاجْتِهَادٍ غَيْرُذِي مَصْرِفُهُ

الشرح

لله درُّه الكلام كأنه عجين بيده، ذكر الفروض الستة في نصف بيت. قوله ((ربع)) الربع واحد من أربعة

94