98

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فإذا هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، بقي الأم والأب، نقول للأم ثلث الباقي، والباقي للأب

فثلث الباقي ليس موجودًا في القرآن والسنة، لكن ثبت بالاجتهاد؛ لأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فحكم بها هكذا، قال للأم ثلث الباقي، والباقي للأب

وفيه أيضًا في باب الجد والإخوة، ثلث الباقي كما سيأتي

فلو هلكت امرأة عن زوج، وجد، وثلاثة إخوة

قلنا للزوج النصف، ويبقى النصف، للجد ثلثه أي ثلث الباقي، والباقي للإخوة الثلاثة، على رأي من الآراء، ولكنه ضعيف، أيضًا يقولون

هذا مصدره الاجتهاد، وإلا فليس موجودًا لا في القرآن، ولا في السنة

والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين

الأول ما ثبت بالنص، وهي ستة

والثاني ما ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي

96