50

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

نصف هذا الرجل أو ربعه كان ذلك كفالة. وإذا قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة طلقت منه واحدة. أما إذا قال أنا كفيل بنصف هذا الدين جاز ذلك لأن الدين يتجزأ.

٥ - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر(١):

إذا كان الشيء المتعاقد عليه حاضراً فإن الإشارة إليه تغني عن وصفه، فإذا قال بعتك هذا الفرس الأشهب وكان أدهم جاز البيع ولغا الوصف، أما إن كان غائباً فإن الوصف يعتبر، فعلى ذلك إذا قال له بعتك فرساً أشهب انعقد البيع على فرس أشهب ولا يجزىء الفرس الأدهم، لفوات وصف مذكور في العقد.

٦ - السؤال معاد في الجواب(٢):

أي أن الكلام الذي يلقى في السؤال المصدّق من المجيب يكون المجيب مقراً به، لأن حرف الجواب ينوب عنه.

كأن يقول المُدّعي: لي عليك ألف درهم من جهة قرض، فيقول المُدعى عليه: نعم. أي نعم لك عليّ ألف درهم من جهة قرض. وهكذا.

٧ - إذا تعذر أعمال الكلام يهمل(٣):

أي إذا لم يمكن حمل الكلام على معناه الحقيقي أو المجازي فإنه يهمل.

كما إذا وقف شخص وقفاً على أولاده وليس له أولاد صلبيون ولا غيرهم فيهمل كلامه.

(١) المادة: ٦٥ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٣)، وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٥٧، شرح المجلة: ٤٥ وشرح منير القاضي ١٢٨/١، تحرير المجلة: ٤٤/١، المدخل الفقهي العام: ٦٧٤/١ رقم ٦٢٠، الفقه الإسلامي: ١١٤ وهي المادة ١٦١ من القانون المدني العراقي (ص٣٣).

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٤١، ولابن نجيم: ١٥٣، وهي المادة ٦٦ من المجلة (انظر المجلة: ٢٤) وانظر شرحها في درر الحكام: ٥٨/١، شرح المجلة: ٤٦، وشرح منير القاضي للمجلة: ١٣٠/١، تحرير المجلة: ٤٥/١، والمدخل الفقهي العام: ٦٧٤/١ رقم ٦٢١، وهي المادة ١٦٢ من القانون المدني العراقي (ص٣٢).

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٣٥، وهي المادة ٦٢ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٣) وانظر شرحها في درر الحكام: ٥٤/١، شرح المجلة: ٤٤ وشرح منير القاضي: ١/ ١٢٥، تحرير المجلة: ٤٢/١، المدخل الفقهي العام: ٦٧٤/١ رقم ٦٢٢، الفقه الإسلامي: ١١٣ وهي الشطر الثاني من المادة ١٥٨ من القانون المدني العراقي (ص٣٣).

49