78

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

٥ - إذا تعارض المانع والمقتضى فإنه يقدم المانع(١):

أي إذا كان للعمل دواع تقتضي القيام به، ومحاذير تستلزم منعه رجح جانب المنع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان هناك شريكان في مال فكل واحد منهما يملك نصيبه وله الحق في التصرف فيه، ولكن تصرفه يمنع إذا كان فيه إضرار لشريكه.

٦ - الحريم له حكم ما هو حريم له (٢):

أي المحيط بالحرام حرام. كحرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض لحزمة الفرج وقت الحيض.

٧ - الخروج من الخلاف مستحب(٣):

أي إذا كان الأمر خلافياً فيستحب أن يخرج منه بأن يحتاط لأمر دينه تورعاً باتباع ما هو أشد. كاستيعاب الرأس بالمخ، والترتيب في قضاء الصلوات، وغير ذلك.

٨ - الأصل في الإبضاع التحريم(٤):

أي أن مبنى البضع على التحريم إلى أن يثبت الحل، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة حتى يتيقن سبب الحل. فإذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها لم يسعه أن يقرب واحدة منهن حتى يعلم أنها غير المطلقة.

٩ - ما جاز لعذر بطل بزواله(٥):

أي أن الأشياء التي تجوز بناء على عذر أو ضرورة يبطل الجواز فيها إذا زال

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١١٥، ولابن نجيم: ١١٧ وشرح الحموي عليه: ١٥٢ وهي المادة ٤٦ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢١) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤٧/١، شرح المجلة: ٣٨، تحرير المجلة: ٣٥، شرح منير القاضي: ١٠٨/١، الفقه الإسلامي للعاني: ١٠٨، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١١٧، المدخل الفقهي العام: ١ /٦٥٩ رقم الفقرة: ٥٩٥ الفروق: ١٨٦/٢، الفرق الرابع بعد المائة.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢٥.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٣٦.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٦١، ولابن نجيم: ٦٧، وشرح الحموي عليه: ١٤٥.

(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٥، ولابن نجيم: ٨٦، وشرح الحموي عليه: ١٢٠ وهي المادة ٢٣ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ١٩) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٥/١، شرح المجلة: ٣٠، شرح المجلة لمنير القاضي: ٨٤/١، تحرير المجلة: ٢٥، المدخل الفقهي العام: ٦٧٧/١ رقم الفقرة ٦٢٧، وانظر نظرية الضرورة الشرعية: ٢٥٤.

77