ويتفرع على ذلك قواعد كثيرة في بيان الحرام وحرمة التعامل به.
من ذلك :
١ - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه(١) :
أي ما كان حراماً فهو حرام في الأخذ أو في العطاء، فإذا حرم أخذ الشيء حرم إعطاؤه كالربا والرشوة، لأن الإعطاء إعانة وتشجيع على أخذ المحرم.
٢ - ما حرم فعله حرم طلبه(٢) :
أي إن كل شيء يحرم فعله يحرم طلب فعله من الآخرين: كالسرقة والرشوة وشهادة الزور وغير ذلك.
٣ - ما حرمت عينَهُ حرم ثمنه(٣) :
أي ما كانت عينه حراماً فثمنه حرام، كثمن الخنزير والخمر.
٤ - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام(٤) :
أي إذا اجتمعت الحرمة والحل في أمر غلّب جانب الحرمة كما إذا طلّق إحدى نسائه دون تعيين حرم عليه الوطء قبل التعيين.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥٠، ولابن نجيم: ١٥٨ وشرحه غمز عيون البصائر ص١٨٩ وهي المادة ٣٤ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٩/١، وشرح المجلة: ٣٣ وتحرير المجلة: ٣٠، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٧٨ رقم الفقرة: ٦٢٨، شرح منير القاضي للمجلة: ٩٣/١، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ٤١٦.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥١، ولابن نجيم: ١٥٨ وشرحه غمز عيون البصائر: ١٩٠ وهي المادة ٣٥ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٩/١ شرح المجلة: ٣٤ تحرير المجلة: ٣٠ المدخل الفقهي العام: ٦٧٨/١ رقم الفقرة: ٦٢٩، شرح منير القاضي للمجلة: ٩٤/١، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ٤١٧.
(٣) هذه القاعدة متصيّدة من كلام الفقهاء.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٠٥، ولابن نجيم: ١٠٩، وشرح الحموي عليه: ١٤٤ وقواعد الأحكام: ١٧/٢ وما بعدها وفيها تطبيقات لهذه القاعدة.