77

Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

Regions
Iraq

ويتفرع على ذلك قواعد كثيرة في بيان الحرام وحرمة التعامل به.

من ذلك :

١ - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه(١) :

أي ما كان حراماً فهو حرام في الأخذ أو في العطاء، فإذا حرم أخذ الشيء حرم إعطاؤه كالربا والرشوة، لأن الإعطاء إعانة وتشجيع على أخذ المحرم.

٢ - ما حرم فعله حرم طلبه(٢) :

أي إن كل شيء يحرم فعله يحرم طلب فعله من الآخرين: كالسرقة والرشوة وشهادة الزور وغير ذلك.

٣ - ما حرمت عينَهُ حرم ثمنه(٣) :

أي ما كانت عينه حراماً فثمنه حرام، كثمن الخنزير والخمر.

٤ - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام(٤) :

أي إذا اجتمعت الحرمة والحل في أمر غلّب جانب الحرمة كما إذا طلّق إحدى نسائه دون تعيين حرم عليه الوطء قبل التعيين.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥٠، ولابن نجيم: ١٥٨ وشرحه غمز عيون البصائر ص١٨٩ وهي المادة ٣٤ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٩/١، وشرح المجلة: ٣٣ وتحرير المجلة: ٣٠، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٧٨ رقم الفقرة: ٦٢٨، شرح منير القاضي للمجلة: ٩٣/١، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ٤١٦.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥١، ولابن نجيم: ١٥٨ وشرحه غمز عيون البصائر: ١٩٠ وهي المادة ٣٥ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ٣٩/١ شرح المجلة: ٣٤ تحرير المجلة: ٣٠ المدخل الفقهي العام: ٦٧٨/١ رقم الفقرة: ٦٢٩، شرح منير القاضي للمجلة: ٩٤/١، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ٤١٧.

(٣) هذه القاعدة متصيّدة من كلام الفقهاء.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٠٥، ولابن نجيم: ١٠٩، وشرح الحموي عليه: ١٤٤ وقواعد الأحكام: ١٧/٢ وما بعدها وفيها تطبيقات لهذه القاعدة.

76