Tabsīṭ al-qawāʿid al-fiqhiyya - Sharḥuhā wa-dawruhā fī ithrāʾ al-tashrīʿāt al-ḥadītha
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
بيروت
٢ - المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط(١):
أي إذا علق بالشرط شيء من المعاملات التي يجوز تعليقها بالشرط فعند ثبوت الشرط يلزم ثبوت المعلق به.
كأن يقول له أنا ضامن مالك إذا سرقه فلان فمتى ثبت الشرط أي السرقة يثبت المعلق به وهو الضمان.
٣ - المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة(٢):
أي إذا علق وعد على حصول شيء جائز فحصل ذلك الشيء صار ذلك الوعد لازماً يجب الوفاء به كما لو قال: بع هذا الشيء لفلان فإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك، فلم يعطه المشتري الثمن لزم على صاحب الوعد أداء الثمن.
٤ - كل شرط يخالف أصول الشريعة فهو باطل(٣):
إذا كان الشرط مخالفاً لأصول الشريعة فهو باطل وذلك كأن يحرم حلالاً أو يحل حراماً بأن يشترط عليه أن يجعل شرب الخمر المحرم على المكلف حلالاً.
٥ - شرط الواقف كنص الشارع(٤):
أي إذا اشترط الواقف شرطاً جائزاً في وقفه فإن شرطه يعتبر كنص الشارع في الفهم والدلالة وفي وجوب الاتباع.
(١) المادة: ٨٢ من المجلة (انظر مجلة الأحكام العدلية: ٢٥) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٧٢، شرح المجلة: ٥٤، شرح منير القاضي: ١٤٤/١، تحرير المجلة: ٥٢، المدخل الفقهي العام: ٦٨٧/١ رقم ٦٤٥، الفقه الإسلامي للعاني: ١٢٤.
(٢) المادة: ٨٤ من المجلة (انظر المجلة: ٢٦) وانظر شرحها في درر الحكام: ٧٧/١، شرح المجلة: ٥٦، تحرير المجلة: ٥٤، شرح منير القاضي: ١٤٩/١، المدخل الفقهي العام: ١/ ٦٨٧ رقم ٦٤٦، الفقه الإسلامي للعاني: ١٢٥.
(٣) هو معنى الحديث ((من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل)) الذي رواه البخاري عن عائشة في مواضع من صحيحه منها في البيوع (صحيح البخاري: ١٣/٢) ورواه غيره. وانظر هذه القاعدة في تحرير المجلة: ٧٤، الفقه الإسلامي للعاني: ١٢١، المدخل الفقهي العام: ٧١٩/١ رقم ٦٩٠.
(٤) شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل: (بولاق ١٣١٨) ٩٢/٧، حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار (العثمانية - إستانبول - ١٣٢٦): ٥٧٦/٣، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية (تحقيق الوكيل دار الكتب الحديثة ١٩٦٩) ٢٣٩/٤، أحكام الأوقاف لمحمد شفيق العاني (ط: ٣ الإرشاد ١٩٦٤) ص٣١، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عبيد الكبيسي (ط: الإرشاد ١٩٧٧) ١ / ٢٨٦، المدخل الفقهي العام: ٧١٩/١ رقم الفقرة: ٦٩٤. وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٠٨، وشرحه للحموي: ١٤٣، والأشباه للسيوطي: ١٠٥، تحرير المجلة: ٧٧/١.
78